الشيخ الجواهري

46

جواهر الكلام

عشر ذي الحجة ، وأيام معلومات أيام التشريق ) وعن الخلاف عن ابن جبير اتحادهما ، وفي الدروس عن الجعفي أنهما أيام التشريق ، وبه خبر الشحام ( 1 ) عن الصادق عليه السلام ، وعن معاني الأخبار للصدوق في خبر أبي الصباح ( 2 ) عنه عليه السلام ( أن المعلومات أيام التشريق ) والأمر سهل وإن كان الأظهر الأول ، والله العالم . ( و ) في النافع والقواعد وغيرهما ( يستحب للإمام أن يخطب ) وعن التحرير بعد صلاة الظهر ، وعن المنتهى بعد العصر من اليوم الثاني ( ويعلم الناس ذلك ) أي وقت النفر الأول والثاني ، وفي الدروس وغيرها ( وينبغي أن يعلمهم أيضا كيفية النفر والتوديع ، ويحثهم على طاعة الله تعالى وعلى أن يختموا حجهم بالاستقامة والثبات على طاعة الله تعالى ، وأن يكونوا بعد الحج خيرا منهم قبله ، وأن يذكروا ما عاهدوا الله عليه من خير ) ولا بأس بذلك كله . ( ومن كان قضى مناسكه بمكة جاز أن ينصرف حيث شاء ) بلا خلاف ولا إشكال ، بل الظاهر الاجماع عليه ، للأصل والنصوص ، كخبر الحسين بن علي السري ( 3 ) ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما ترى في المقام بمنى بعد ما ينفر الناس ؟ فقال : إن كان قضى نسكه فليقم ما شاء ، وليذهب حيث شاء ) وقال أيضا في خبر إسحاق بن عمار ( 4 ) : ( كان أبي عليه السلام يقول : لو كان لي طريق إلى منزلي من منى ما دخلت مكة ) وغيرهما ( نعم من بقي عليه شئ من المناسك ) كطواف ونحوه ( عاد وجوبا ) لتداركه بلا إشكال ولا خلاف . ( مسائل : الأولى من أحدث ما يوجب حدا أو تعزيرا أو قصاصا ولجأ إلى الحرم ضيق عليه في المطعم والمشرب ) بأن لا يمكن من ماله ، بل يطعم ويسقى مالا

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب العود إلى منى الحديث 3 - 2 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب العود إلى منى الحديث 3 - 2 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب العود إلى منى الحديث 1 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب العود إلى منى الحديث 1 .